تعليمات: 120 ألف دينار "الحد الأعلى" للمساهمة المالية المصروفة للحزب


رم - صدرت في الجريدة الرسمية تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2024، والتي دخلت حيز التنفيذ، وتسري أحكامها على جميع الأحزاب المؤسسة وفقا لأحكام القانون والمستوفية بشروط الدعم المالي والمنصوص عليها في النظام.

ووفقا لهذه التعليمات، يصرف للحزب مساهمة مالية قيمتها 5 آلاف دينار تدفع لمرة واحدة كل أربع سنوات لتغطية نفقات مؤتمره العام والمنصوص عليه في نظامه الأساسي.

واشترطت التعليمات لصرف هذه المساهمة على الحزب أن تتم الدعوة للمؤتمر العام في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا وبأي وسيلة إلكترونية أخرى يراها المجلس مناسبة، وذلك قبل 14 يوما من موعد انعقاد المؤتمر العام.

كما اشترطت تبليغ أمين السجل بموعد عقد المؤتمر العام في اليوم التالي من إعلان الحزب للمؤتمر بالصحف وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لتسمية مندوب عن سجل الأحزاب لحضور فعاليات الموتمر العام.

واشترطت أيضا أن يتم تزويد أمين السجل بقرارات المؤتمر العام خلال 30 يوما من تاريخ انعقاده على أن تتضمن أسماء القيادات الجديدة للحزب ولجانه المنتخبة والمحددة وفقا للنظام الأساسي للحزب، وأن يتم نشر قرارات المؤتمر العام على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي للحزب وتقديم ما يثبت ذلك.

- مساهمة مالية لاندماج الأحزاب -

ويصرف لكل حزب يدخل فى الاندماج مساهمة مالية قيمتها 5 آلاف دينار لمرة واحدة فقط، وتدفع للحزب الناتج عن الاندماج شريطة مراعاة عدة أمور تشمل (فتح حساب بنكي باسم الحزب الجديدـ تحويل جميع الأرصدة البنكية للأحزاب المندمجة إلى الحساب الجديد للحزب، إغلاق الحسابات البنكية للأحزاب المندمجة).

وأن تراعي أيضا التزام الحزب الناتج عن الاندماج بالشروط المنصوص عليه في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون.

وبحسب التعليمات الجديدة، تؤول المساهمة المالية التي كانت تحصل عليها الأحزاب المندمجة وفقا لأحكام النظام إلى الحزب الناتج عن الاندماج وتنتهي عند إجراء الانتخابات النيابية التي تلي عملية الاندماج.

وأشارت التعليمات إلى أن الحزب يستحق مساهمة مالية تشمل 30 ألف دينار إذا حقق الحزب نسبة تعادل 50% فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المحددة للدائرة الانتخابية العامة، والتي تشكل 1.25% فأكثر من عدد أصوات المقترعين، و10 آلاف دينار عن كل مقعد يفوز به الحزب في الانتخابات النيابية سواء في الدائرة الانتخابية العامة أو المحلية.

ويستحق الحزب ألفي دينار إضافة للمبلغ المنصوص عليه في البند السابق عن كل فانز من فئات المرأة أو الشباب أو الأشخاص ذوي الإعاقة، شريطة إرفاق تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية المختصة يبين نوع الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة أو البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولغايات تمويل الحزب عن المقعد الفائز في الدائرة الانتخابية المحلية، يجب مراعاة أن لا تقل مدة انتساب عضو الحزب المترشح عن 6 أشهر قبل اليوم المحدد للاقتراع وفقا لبيانات سجل الأحزاب.

واشترطت أيضا أن يتم ترويد أمين السجل من قبل أمين عام الحزب أو من يفوضه بأسماء مرشحيه عن الدائرة الانتخابية المحلية خلال 3 أيام من قبول طلب الترشح وفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية.

- 120 ألف دينار حد أعلى -

وبينت التعليمات أن الحد الأعلى للمساهمة المالية المصروفة للحزب وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة 120 ألف دينار، إذ تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على التحالف الحزبي، على أن تقسم المبالغ المستحقة بين الأحزاب المتحالفة بالتساوي.

ويستحق الحزب مساهمة مالية قيمتها 3 آلاف دينار عن كل مقعد من مقاعد الأعضاء المنتخبين يفوز به أحد مرشحي الحزب بعضوية مجلس بلدي أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو مجلس المحافظة وبما لا يتجاوز 30 ألف دينار.

ويراعى في ذلك أن لا تقل مدة انتساب عضو الحزب المترشح عن ستة أشهر قبل اليوم المحدد للاقتراع وفقا لبيانات سجل الأحزاب، وأن يتم تزويد أمين السجل من قبل أمين عام الحزب أو من يفوضه بأسماء مرشحيه خلال 3 أيام من قبول طلب الترشح وفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية.

ويشترط لحصول الحزب على المساهمة المالية المنصوص عليها في هذه التعليمات أن يعلن الحزب أو التحالف الحزبي عن أسماء مرشحيه للانتخابات النيابية أو عضوية المجلس البلدي أو عضوية مجلس أمانة عمّان أو عضوية مجلس المحافظة بوسائل الدعاية المختلفة وعلى الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي للحزب طوال فترة الدعاية الانتخابية وتزويد سجل الأحزاب بما يثبت ذلك.

ويشترط أيضا أن يلتزم الحزب سنويا وقبل استحقاق موعد الصرف بالشروط المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون، وأن يلتزم الحزب بأوجه الانفاق المنصوص عليها في المادة (6) من النظام، وأن يلتزم الحرب بأحكام المادة (9) من هذه التعليمات.

ويستمر صرف المساهمة المالية المستحقة للأحزاب وفقا لأحكام المادتين (6) و(7) من هذه التعليمات بشكل سنوي وتنتهي عند إجراء الانتخابات التي تلي الانتخابات التي حصل الدعم بموجبها.



عدد المشاهدات : (5752)

تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :