رم - كشف خبراء قانونيون أنه يمكن لمجلس النواب فصل النائب المحكوم بالحبس لمدة عام والمنع بالترشح للانتخابات المقبلة بتهمة الرشوة وفقاً لقرار محكمة الاستئناف، في حال رفضت المحكمة استبدال العقوبة بعقوبة بديلة.
وكانت محكمة استئناف عمان خفضت الحكم بحق النائب المتهم ب"الرشوة» يوم الخميس الماضي العقوبة لسنة وحرمانه من الترشح لدورة قادمة بدلاً من عامين.
ووفق القرار، وعملاً بأحكام المادة (٢٣٤) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تعديل وصف الجرم المسند للمشتكى عليهم (ثلاثة متهمين) من بينهم النائب الحالي من جنحة التحريض على عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المواد (٦٨)/ب) و (٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب–رقم (٤) لسنة 2022، إلى جنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (٦٣)) من قانون الانتخاب لمجلس النواب–رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢.
وعملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه النائب وشخص اخر بجنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (١٦٣) من قانون الانتخاب المجلس النواب رقم (٤) لسنة 2022، والحكم على كل واحد منهما عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهما بجنحة قبول مبلغ من المال من أجل الاقتراع على وجـه خـاص بحدود المادة (٢/٧/٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب–رقم (٤) ?سنة ٢٠٢٢ والحكم على كل واحد منهما عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم.
وعطفا على إدانة المشتكى عليهم الاربعة وعملاً بأحكام المادة (٦٣/ب) من قانون الانتخاب حرمانهم من الترشح في الدورة التالية لهذه الدورة.
وفي ضوء صدور قرار محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية القاضي برد الطعن بالاستئناف المقدم من أحد أعضاء مجلس النواب على قرار الحكم القضائي الصادر بحقه والمتضمن إدانته بارتكاب جنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الإقتراع على وجه خاص بحدود المادة (63/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، وفسخ القرار المستأنف من حيث العقوبة المفروضة الواجبة النفاذ لتصبح الحبس مدة سنة واحدة والرسوم ومنعه من الترشح للدورة التالية لهذه الدورة وتضمينه وباقي المحكوم عليهم النفقات التي تكبدتها الخزينة.