رم - ثار في الشارع الأردني في الساعات الأخيرة من يوم الثلاثاء جدلاً واسعاً بخصوص قرار حزب العمال ، والمتضمن فصل النائب محمد الجراح من الحزب لأسباب عدة – ذكرها الحزب عبر وسائل مختلفة - ولكن ابرز هذه الأسباب:-
ارتكابه مخالفات مسلكية استناداً للمواد ٣-٥-٧ من الفصل الخامس من النظام الداخلي للحزب
والحكم على الجراح بالسجن لمدة عام بتهمة الاحتيال قبل ثلاثة أسابيع حسب ما قاله النائب أمين عام حزب العمال د. قاسم القباعي
فما هو الموقف القانوني للنائب
محمد الجراح ؟!
وضح القانوني معاذ الرفاعي ، أنه فيما يخص ارتكاب الجراح عدد من المخالفات المسلكية حسب النظام الأساسي للحزب فقبل اللجوء للقضاء الإداري يجب على الجراح اللجوء للمحكمة الحزبية والاعتراض أمامها خلال مدة تبلغ اسبوع واحد بوصف هذا الاعتراض قيدا يسبق اللجوء للقضاء المختص سندا لنص المادة ٢٢ من قانون الأحزاب السياسية لعام ٢٠٢٢،ففي حال إقرار محكمة الحزب لقرار الفصل يصبح القرار قراراً إدارياً باتا مستوفي جميع الشروط القانونية التي تمكن الجراح للجوء للقضاء المختص الا وهو المحكمة الإدارية
فإذا أقرت المحكمة الإدارية قرار الحزب القاضي بفصل النائب من الحزب يعتبر النائب فاقداً لمقعده النيابي حكماً بقوة القانون وهذا سنداً لنص المادة( ٥٧-٥٦(من قانون الانتخاب لمجلس النواب -رقم ٧لعام ٢٠٢٢ التي بينت أن فصل النائب الفائز عن القائمة حزبية ما واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية يعتبر النائب فاقداً لمقعده النيابي ويتم ملاء مقعده من مترشح الذي يليه من ذات القائمة والقانون لا يقرأ الا كوحدة واحدة فبرجوع للمادة ٨٨ من الدستور الأردني التي توضح أنه لا يجوز فصل النائب إلا بحكم قضائي قطعي من المرجع المختص فبتالي القرار الصادر من الحزب وحده لا يخوله سلطة إسقاط نيابة الجراح ما لم يتم تأييده من قبل القضاء الإداري بوصفه الرقيب على مبدأ المشروعية
وبين إذا أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بعدم مشروعية القرار الصادر عن حزب العمال وبتالي بطلان قرار الفصل من الحزب يبقى الجراح محافظا على مقعده النيابي
وإضافة معاذ ، أن ما بين تأييد قرار الفصل ورفضه من قبل المحكمة الإدارية يملك الجراح الطلب من المحكمة وقف العمل بقرار الفصل لحين الحكم بمشروعيته من عدمها وللمحكمة الخيار في رفض الطلب او قبوله فإن قضت بقبول الطلب يبقى يشغل مقعده لحين الفصل في القرار وان رفضت ينتقل المقعد للمترشح الذي يليه من ذات القائمة الا وهي النائبة السابقة الدكتورة رولا الحروب
هذا فيما يتعلق بمخالفته المسلكية ، فماذا بشأن تصريح البقاعي ؟!
وضح الاستاذ معاذ الرفاعي ، أنه لا يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائياً أو اتخاذ إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو القاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن المجلس، باستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً وهذا سنداً لنص المادة (٨٦) من الدستور الأردني
وإذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون فيها المجلس منعقداً، فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة الإيضاح اللازم، وللمجلس أن يقرر استمرار تلك الاجراءات أو إيقافها فوراً.
وعليه فإن الحصانة هنا تقضي بعدم جواز اتخاذ إجراءات التوقيف والمحاكمة بحق عضو مجلس النواب في غير حالة التلبس أثناء الانعقاد إلا بعد الحصول على أذن المجلس وهذا ما يطلق عليه بالحصانة البرلمانية الإجرائية أما الحصانة البرلمانية الموضوعية فتتمثل بعدم جواز مؤاخذة أعضاء البرلمان جزائيا ومدنيا في أي وقت من الأوقات عما يبدونه من آراء أو أفكار بمناسبة قيامهم بعملهم البرلماني، ولقد جاء الدستور الأردني صريحا في أخذه بهذا النوع من الحصانة حيث نصت المادة (87) منه على انه" لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأى يبديه أو خطاب يلقيه في إثناء جلسات المجلس".
وعندما يطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن عضو من أعضائه فهو لا يبحث في موضوع الوقائع المنسوبة إليه بحثا قضائيا ليبين الإدانة أو البراءة وإنما يفحصها فحصا سياسيا للتأكد فقط من كون الاتهام جديا أو كيديا وليد دوافع أو أغراض انتقامية تهديديه، فإن ظهر للمجلس جدية الاتهام وجب عليه رفع الحصانة البرلمانية عن عضو البرلمان وهذا ما أكده النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة (150) منه حيث نصت على انه "ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة وإنما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية أو الاستمرار فيها متى تبين له أن الغرض منها ليس التأثير على النائب لتعطيل عمله النيابي".
الاستاذ معاذ الرفاعي