رم - خاص
صرّح أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين لوكالة رم بأن قرار رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بمنع وزير المالية من الحديث تحت قبة البرلمان يثير تساؤلات قانونية، خاصة في ظل أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضح نصراوين أن المادة (8) من النظام الداخلي للمجلس تمنح رئيس المجلس صلاحية إدارة الجلسات وإعطاء الإذن بالكلام، إلا أن هذه الصلاحية ليست مطلقة، حيث تنص المادة (100) بوضوح على أنه “ليس للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام لغير سبب مشروع، وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس”.
وأضاف أن الدستور الأردني في مادته (52) يمنح رئيس الوزراء والوزراء أو من ينوب عنهم حق الحديث في مجلسي الأعيان والنواب، مع أولوية مخاطبة المجلسين. وقد انعكس هذا الحكم في المادة (101) من النظام الداخلي التي تؤكد أن للوزراء ومندوبي الحكومة ورؤساء اللجان الحق في الحديث متى طلبوا ذلك، دون التقيد بترتيب الأسبقية.
وأكد نصراوين أن منع وزير المالية من الحديث قد يفتقر إلى السند القانوني، خاصة إذا لم يكن هناك “سبب مشروع” يبرر ذلك، وفقًا للمادة (100) من النظام الداخلي، مشيرًا إلى أن في حال وقوع خلاف حول مشروعية المنع، يمكن للمجلس البتّ في الأمر وفقًا للنظام المعمول به.