دعت وزارة العمل مكاتب الوساطة لتشغيل الأردنيين القائمة والعاملة إلى تصويب أوضاعها وفقا لأحكام النظام الجديد لترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها لسنة 2024 خلال مدة 120 يوما اعتبارا من تاريخ 2024/7/16.
وأكدت الوزارة أنه بإمكان أصحاب مكاتب الوساطة الإطلاع على تفاصيل النظام الجديد على موقعها الإلكتروني.
وبينت الوزارة أن النظام اشترط للقيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي داخل المملكة وخارجها الحصول على الرخصة، وعرّف النظام «الرخصة» بأنها الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة عن وزارة العمل والتي تسمح للشركة القيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين وفقاً لأحكام القانون والنظام الصادر بمقتضاه.
وأضافت أنه للحصول على الرخصة؛ يجب أن تكون الشركة مسجلة، وتقدم للوزارة كفالة بنكية بإسم الوزير مقدارها خمسون ألف دينار على أن يتم تجديدها سنوياً قبل إنتهائها، وتزويد الوزارة بعنوان واضح للشركة، موضحة أن النظام نص على حصر غايات الشركة بالقيام بأعمال الوساطة اللازمة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها وتلتزم الشركة بتزويد الوزارة بأي تحديث على بياناتها أو عنوانها بما في ذلك أي تغيير في الشركاء أو الإسم التجاري لها.
وأشارت إلى أن طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها يُقدم إلى الوزارة على النموذج الخطي أو الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في النظام.
ولفتت الوزارة إلى أنه وفقاً لأحكام النظام، فإن وزير العمل يُشكل من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى 'لجنة تنظيم شؤون شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها'، مبينة أن اللجنة تتولى مهام وصلاحيات النظر في طلبات الحصول على الرخصة أو إلغائها والتنسيب بذلك إلى الوزير، وكذلك النظر في منظومة التشريعات الخاصة بعمل شركات الوساطة، ورفع أي مقترحات بشأنها إلى الوزير.
ونوهت الوزارة إلى أنه وفقا للنظام، يُسمح للشركة فتح فروع لها داخل المملكة أو خارجها، بموافقة الوزير وتستوفي الوزارة عن طلب الحصول على الرخصة للشركة أو أي فرع لها داخل المملكة أو عن طلب تجديد أي من هذه الرخص رسماً مقداره خمسة وعشرون ديناراً غير مستردة.
دعت وزارة العمل مكاتب الوساطة لتشغيل الأردنيين القائمة والعاملة إلى تصويب أوضاعها وفقا لأحكام النظام الجديد لترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها لسنة 2024 خلال مدة 120 يوما اعتبارا من تاريخ 2024/7/16.
وأكدت الوزارة أنه بإمكان أصحاب مكاتب الوساطة الإطلاع على تفاصيل النظام الجديد على موقعها الإلكتروني.
وبينت الوزارة أن النظام اشترط للقيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي داخل المملكة وخارجها الحصول على الرخصة، وعرّف النظام «الرخصة» بأنها الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة عن وزارة العمل والتي تسمح للشركة القيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين وفقاً لأحكام القانون والنظام الصادر بمقتضاه.
وأضافت أنه للحصول على الرخصة؛ يجب أن تكون الشركة مسجلة، وتقدم للوزارة كفالة بنكية بإسم الوزير مقدارها خمسون ألف دينار على أن يتم تجديدها سنوياً قبل إنتهائها، وتزويد الوزارة بعنوان واضح للشركة، موضحة أن النظام نص على حصر غايات الشركة بالقيام بأعمال الوساطة اللازمة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها وتلتزم الشركة بتزويد الوزارة بأي تحديث على بياناتها أو عنوانها بما في ذلك أي تغيير في الشركاء أو الإسم التجاري لها.
وأشارت إلى أن طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها يُقدم إلى الوزارة على النموذج الخطي أو الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في النظام.
ولفتت الوزارة إلى أنه وفقاً لأحكام النظام، فإن وزير العمل يُشكل من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى 'لجنة تنظيم شؤون شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها'، مبينة أن اللجنة تتولى مهام وصلاحيات النظر في طلبات الحصول على الرخصة أو إلغائها والتنسيب بذلك إلى الوزير، وكذلك النظر في منظومة التشريعات الخاصة بعمل شركات الوساطة، ورفع أي مقترحات بشأنها إلى الوزير.
ونوهت الوزارة إلى أنه وفقا للنظام، يُسمح للشركة فتح فروع لها داخل المملكة أو خارجها، بموافقة الوزير وتستوفي الوزارة عن طلب الحصول على الرخصة للشركة أو أي فرع لها داخل المملكة أو عن طلب تجديد أي من هذه الرخص رسماً مقداره خمسة وعشرون ديناراً غير مستردة.
دعت وزارة العمل مكاتب الوساطة لتشغيل الأردنيين القائمة والعاملة إلى تصويب أوضاعها وفقا لأحكام النظام الجديد لترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها لسنة 2024 خلال مدة 120 يوما اعتبارا من تاريخ 2024/7/16.
وأكدت الوزارة أنه بإمكان أصحاب مكاتب الوساطة الإطلاع على تفاصيل النظام الجديد على موقعها الإلكتروني.
وبينت الوزارة أن النظام اشترط للقيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي داخل المملكة وخارجها الحصول على الرخصة، وعرّف النظام «الرخصة» بأنها الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة عن وزارة العمل والتي تسمح للشركة القيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين وفقاً لأحكام القانون والنظام الصادر بمقتضاه.
وأضافت أنه للحصول على الرخصة؛ يجب أن تكون الشركة مسجلة، وتقدم للوزارة كفالة بنكية بإسم الوزير مقدارها خمسون ألف دينار على أن يتم تجديدها سنوياً قبل إنتهائها، وتزويد الوزارة بعنوان واضح للشركة، موضحة أن النظام نص على حصر غايات الشركة بالقيام بأعمال الوساطة اللازمة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها وتلتزم الشركة بتزويد الوزارة بأي تحديث على بياناتها أو عنوانها بما في ذلك أي تغيير في الشركاء أو الإسم التجاري لها.
وأشارت إلى أن طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها يُقدم إلى الوزارة على النموذج الخطي أو الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في النظام.
ولفتت الوزارة إلى أنه وفقاً لأحكام النظام، فإن وزير العمل يُشكل من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى 'لجنة تنظيم شؤون شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها'، مبينة أن اللجنة تتولى مهام وصلاحيات النظر في طلبات الحصول على الرخصة أو إلغائها والتنسيب بذلك إلى الوزير، وكذلك النظر في منظومة التشريعات الخاصة بعمل شركات الوساطة، ورفع أي مقترحات بشأنها إلى الوزير.
ونوهت الوزارة إلى أنه وفقا للنظام، يُسمح للشركة فتح فروع لها داخل المملكة أو خارجها، بموافقة الوزير وتستوفي الوزارة عن طلب الحصول على الرخصة للشركة أو أي فرع لها داخل المملكة أو عن طلب تجديد أي من هذه الرخص رسماً مقداره خمسة وعشرون ديناراً غير مستردة.
التعليقات
العمل تدعو مكاتب الوساطة لتشغيل الأردنيين إلى تصويب أوضاعها
التعليقات