قضت محكمة أمن الدولة، بوضع ثلاثيني، باع أحد مصادر مكافحة المخدرات، قصديرة تحوي مادة الكريستال المخدرة، بالإشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، وستة أشهر.
وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها محكمة أمن الدولة، بأن المتهم من مروجي المواد المخدرة، ومن متعاطيها، وفي أحد الأيام، سلّم المتهم، أحد مصادر مكافحة المخدرات، قصديرة تحوي مادة الكريستال المخدرة، مقابل عشرة دنانير، وذلك على مرأى عنصر مكافحة المخدرات، ولم يتم القبض عليه في حينه، وقبض عليه بعد مرور فترة زمنية، وبالتحقيق معه، اعترف بتعاطيه لحبوب الكبتاجون المخدرة، وعلى إثرها، جرت الملاحقة.
محكمة أمن الدولة، نظرت القضية وجرمت المتهم، بترويج المواد المخدرة، وأدانته، بجنحة تعاطي المواد المخدرة، وعلى ضوء التجريم بالترويج، قضت بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات، والغرامة خمسة آلاف دينار،
ونظراً لظروف القضية، ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه، مما اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، قررت تخفيض العقوبة، لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، وستة أشهر، والغرامة ثلاثة آلاف، وخمسمائة دينار.
وأدانت المحكمة المتهم، بجنحة تعاطي المواد المخدرة، وقررت حبسه لمدة سنة واحدة، والغرامة ألف دينار، وعملاً بأحكام المادة ١/٧٢، من قانون العقوبات، تطبق العقوبة الأشد دون سواها، وهي الوضع بالأشغال المؤقتة، لمدة ثلاث سنوات، وستة أشهر، والغرامة ٣٥٠٠ دينار، والتمييز صادقت على هذا القرار.
قضت محكمة أمن الدولة، بوضع ثلاثيني، باع أحد مصادر مكافحة المخدرات، قصديرة تحوي مادة الكريستال المخدرة، بالإشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، وستة أشهر.
وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها محكمة أمن الدولة، بأن المتهم من مروجي المواد المخدرة، ومن متعاطيها، وفي أحد الأيام، سلّم المتهم، أحد مصادر مكافحة المخدرات، قصديرة تحوي مادة الكريستال المخدرة، مقابل عشرة دنانير، وذلك على مرأى عنصر مكافحة المخدرات، ولم يتم القبض عليه في حينه، وقبض عليه بعد مرور فترة زمنية، وبالتحقيق معه، اعترف بتعاطيه لحبوب الكبتاجون المخدرة، وعلى إثرها، جرت الملاحقة.
محكمة أمن الدولة، نظرت القضية وجرمت المتهم، بترويج المواد المخدرة، وأدانته، بجنحة تعاطي المواد المخدرة، وعلى ضوء التجريم بالترويج، قضت بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات، والغرامة خمسة آلاف دينار،
ونظراً لظروف القضية، ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه، مما اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، قررت تخفيض العقوبة، لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، وستة أشهر، والغرامة ثلاثة آلاف، وخمسمائة دينار.
وأدانت المحكمة المتهم، بجنحة تعاطي المواد المخدرة، وقررت حبسه لمدة سنة واحدة، والغرامة ألف دينار، وعملاً بأحكام المادة ١/٧٢، من قانون العقوبات، تطبق العقوبة الأشد دون سواها، وهي الوضع بالأشغال المؤقتة، لمدة ثلاث سنوات، وستة أشهر، والغرامة ٣٥٠٠ دينار، والتمييز صادقت على هذا القرار.
قضت محكمة أمن الدولة، بوضع ثلاثيني، باع أحد مصادر مكافحة المخدرات، قصديرة تحوي مادة الكريستال المخدرة، بالإشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، وستة أشهر.
وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها محكمة أمن الدولة، بأن المتهم من مروجي المواد المخدرة، ومن متعاطيها، وفي أحد الأيام، سلّم المتهم، أحد مصادر مكافحة المخدرات، قصديرة تحوي مادة الكريستال المخدرة، مقابل عشرة دنانير، وذلك على مرأى عنصر مكافحة المخدرات، ولم يتم القبض عليه في حينه، وقبض عليه بعد مرور فترة زمنية، وبالتحقيق معه، اعترف بتعاطيه لحبوب الكبتاجون المخدرة، وعلى إثرها، جرت الملاحقة.
محكمة أمن الدولة، نظرت القضية وجرمت المتهم، بترويج المواد المخدرة، وأدانته، بجنحة تعاطي المواد المخدرة، وعلى ضوء التجريم بالترويج، قضت بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات، والغرامة خمسة آلاف دينار،
ونظراً لظروف القضية، ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه، مما اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، قررت تخفيض العقوبة، لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، وستة أشهر، والغرامة ثلاثة آلاف، وخمسمائة دينار.
وأدانت المحكمة المتهم، بجنحة تعاطي المواد المخدرة، وقررت حبسه لمدة سنة واحدة، والغرامة ألف دينار، وعملاً بأحكام المادة ١/٧٢، من قانون العقوبات، تطبق العقوبة الأشد دون سواها، وهي الوضع بالأشغال المؤقتة، لمدة ثلاث سنوات، وستة أشهر، والغرامة ٣٥٠٠ دينار، والتمييز صادقت على هذا القرار.
التعليقات