قرر البنك المركزي الأردني، الثلاثاء، إضافة 12 دينارا على أقساط التأمين للسائقين 'المخالفين' سنويا.
وجاء في القرار 'في حال وجود مخالفة مرورية على المركبة المؤمنة يضاف مبلغ (12) دينار لمرة واحدة فقط وذلك للمركبات الصغيرة الخصوصي والعمومي فقط . أي أنها لن تطبق على مركبات التأجير والباصات الخصوصي والعمومي والحافلات المتوسطة خصوصي وعمومي وسيارات الشحن والمركبات الزراعية والانشائية ومركبات تدريب السواقة ومركبات الطوارئ ومركبات نقل الموتى ومركبات المطاعم المتنقلة والدراجات الآلية'.
وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني حزمة من التعديلات الجوهرية على التعليمات الناظمة لأعمال التأمين الإلزامي للمركبات بصورة تراعي تحقيق المصلحة العامة، من خلال تعزيز مبدأ العدالة المالية، وضمان استدامة القطاع التأميني في المملكة. وقد جاءت هذه التعديلات، التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 2025/1/1، بعد دراسة معمقة للتحديات المالية التي يواجهها القطاع، وبالأخص الفجوة الناشئة عن تثبيت الأقساط التأمينية لمدة 14 عامًا، في وقت استمر فيه ارتفاع تكاليف الإصلاح وقطع الغيار على المستوى العالمي.
وشملت التعديلات الجديدة حزمة من التعليمات، من ضمنها تعليمات أسس وإجراءات تسوية وتسديد المطالبات الناجمة عن حوادث المركبات بما يضمن التعامل مع المتضررين بنزاهة وعدالة وشفافية، وتقديم إرشادات توجيهية للمتضرر وتزويده بمعلومات كافية عن إجراءات إتمام عملية تقديم وتسوية المطالبة، ومساعدته في تقديمها، وإلزام شركات التأمين تسديد التعويض للمتضرر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة للمبالغ التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، وخلال عشرة أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة للمبالغ التي تزيد عن ثلاثة آلاف دينار. وفي حال عدم التزام شركة التأمين فسيتم فرض عقوبات قد تصل لغرامة مالية قدرها 10آلاف دينار، ومضاعفتها في حال التكرار.
قرر البنك المركزي الأردني، الثلاثاء، إضافة 12 دينارا على أقساط التأمين للسائقين 'المخالفين' سنويا.
وجاء في القرار 'في حال وجود مخالفة مرورية على المركبة المؤمنة يضاف مبلغ (12) دينار لمرة واحدة فقط وذلك للمركبات الصغيرة الخصوصي والعمومي فقط . أي أنها لن تطبق على مركبات التأجير والباصات الخصوصي والعمومي والحافلات المتوسطة خصوصي وعمومي وسيارات الشحن والمركبات الزراعية والانشائية ومركبات تدريب السواقة ومركبات الطوارئ ومركبات نقل الموتى ومركبات المطاعم المتنقلة والدراجات الآلية'.
وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني حزمة من التعديلات الجوهرية على التعليمات الناظمة لأعمال التأمين الإلزامي للمركبات بصورة تراعي تحقيق المصلحة العامة، من خلال تعزيز مبدأ العدالة المالية، وضمان استدامة القطاع التأميني في المملكة. وقد جاءت هذه التعديلات، التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 2025/1/1، بعد دراسة معمقة للتحديات المالية التي يواجهها القطاع، وبالأخص الفجوة الناشئة عن تثبيت الأقساط التأمينية لمدة 14 عامًا، في وقت استمر فيه ارتفاع تكاليف الإصلاح وقطع الغيار على المستوى العالمي.
وشملت التعديلات الجديدة حزمة من التعليمات، من ضمنها تعليمات أسس وإجراءات تسوية وتسديد المطالبات الناجمة عن حوادث المركبات بما يضمن التعامل مع المتضررين بنزاهة وعدالة وشفافية، وتقديم إرشادات توجيهية للمتضرر وتزويده بمعلومات كافية عن إجراءات إتمام عملية تقديم وتسوية المطالبة، ومساعدته في تقديمها، وإلزام شركات التأمين تسديد التعويض للمتضرر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة للمبالغ التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، وخلال عشرة أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة للمبالغ التي تزيد عن ثلاثة آلاف دينار. وفي حال عدم التزام شركة التأمين فسيتم فرض عقوبات قد تصل لغرامة مالية قدرها 10آلاف دينار، ومضاعفتها في حال التكرار.
قرر البنك المركزي الأردني، الثلاثاء، إضافة 12 دينارا على أقساط التأمين للسائقين 'المخالفين' سنويا.
وجاء في القرار 'في حال وجود مخالفة مرورية على المركبة المؤمنة يضاف مبلغ (12) دينار لمرة واحدة فقط وذلك للمركبات الصغيرة الخصوصي والعمومي فقط . أي أنها لن تطبق على مركبات التأجير والباصات الخصوصي والعمومي والحافلات المتوسطة خصوصي وعمومي وسيارات الشحن والمركبات الزراعية والانشائية ومركبات تدريب السواقة ومركبات الطوارئ ومركبات نقل الموتى ومركبات المطاعم المتنقلة والدراجات الآلية'.
وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني حزمة من التعديلات الجوهرية على التعليمات الناظمة لأعمال التأمين الإلزامي للمركبات بصورة تراعي تحقيق المصلحة العامة، من خلال تعزيز مبدأ العدالة المالية، وضمان استدامة القطاع التأميني في المملكة. وقد جاءت هذه التعديلات، التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 2025/1/1، بعد دراسة معمقة للتحديات المالية التي يواجهها القطاع، وبالأخص الفجوة الناشئة عن تثبيت الأقساط التأمينية لمدة 14 عامًا، في وقت استمر فيه ارتفاع تكاليف الإصلاح وقطع الغيار على المستوى العالمي.
وشملت التعديلات الجديدة حزمة من التعليمات، من ضمنها تعليمات أسس وإجراءات تسوية وتسديد المطالبات الناجمة عن حوادث المركبات بما يضمن التعامل مع المتضررين بنزاهة وعدالة وشفافية، وتقديم إرشادات توجيهية للمتضرر وتزويده بمعلومات كافية عن إجراءات إتمام عملية تقديم وتسوية المطالبة، ومساعدته في تقديمها، وإلزام شركات التأمين تسديد التعويض للمتضرر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة للمبالغ التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، وخلال عشرة أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة للمبالغ التي تزيد عن ثلاثة آلاف دينار. وفي حال عدم التزام شركة التأمين فسيتم فرض عقوبات قد تصل لغرامة مالية قدرها 10آلاف دينار، ومضاعفتها في حال التكرار.
التعليقات
البنك المركزي : إضافة 12 دينارا على أقساط التأمين للسائقين "المخالفين"
التعليقات