اسم الكتاب:أحكام الجنين في الفقه الإسلامي
المؤلف:عمر بن محمد بن إبراهيم غانم
الناشر: دار الأندلس الخضراء / دار ابن الجوزي
عدد الصفحات: 332
التعريف بالكتاب :
جاء الكتاب في مقدمة وتمهيد وخمسة فصول .
ذكر المؤلف في المقدمة أهمية الموضوع ثم خطة البحث بينما ذكر في التمهيد مفهوم الجنين في اللغة والاصطلاح ثم مفهوم الجنين في اصطلاح الفقهاء ، ثم من ناحية طبية .
في الفصل الأول ذكر المؤلف وسائل رعاية الإسلام للجنين من اختيار للأم والأب الصالحين والاهتمام بصحة الجنين وأمه ، وتأجيل إقامة الحدود على الأم حفظاً لجنينها ، والنفقة على الأمل الحامل.
أما في الفصل الثاني فذكر حقوق الجنين فتعرض لمدة الحمل ، أقله ، أكثره ، والحقوق المالية للجنين ونسبه ، وموته والأحكام المتعلقة به.
وخصص الفصل الثالث للإجهاض : مفهومه اللغوي ، وأقسامه ، والجذور التاريخية له ، ثم خطره على الأم والنسل والمجتمع ، وحكمه قبل نفخ الروح وبعده ، وحكم الإجهاض الناتج عن علاقة زنى أو اغتصاب ، وإسقاط الجنين المشوه خلقيا ً .
ثم الفصل الرابع وفيه بحث الأحكام المترتبة على الإجهاض من قصاص وضمان مالي وكفارة ، وحرمان من ميراث .
أما الفصل الخامس فجعله في قضايا فقهية معاصرة ( التلقيح الصناعي والقضايا المتعلقة به ).
وفي نهاية البحث وضع خاتمة ذكر فيها النتائج التي توصل إليها ، ومنها:-
1-أن الجنين قبل الأربعين له حياة ، هي حياة النمو والتكاثر ، وهي حياة النطفة الملحقة – الزيجوت-.
2-أن مرحلة النطفة والعلقة والمضغة والعضلات ، كلها تكون في الأربعين الأولى.
3-أن الروح تنفخ في الجنين بعد مرور مائة وعشرين يوماً وهو ما اكتشفه الطبيب الأمريكي كورين مصدقًا لما جاءت به الأحاديث الشريفة.
4-إن أقصى مدة للحمل هي سنة قمرية واحدة ، ولا عبرة لما ذهب إليه الفقهاء من أقوال تزيد عن هذه المدة بنيت على الظنون والأوهام، ولا أساس لها من الحقيقة ، بل إن معطيات العلم الحديث تبددها .
5-أن للجنين حقوقا مالية كالميراث ، وقد حفظ له الشارع الحكيم نصيبه مع كل الاحتمالات .
6-اتفق الفقهاء على جواز الوصية للجنين مع اختلافهم في بعض الشروط.
7-الهبة لا تصح للجنين عند جمهور الفقهاء،لاشتراطهم القبض فيها ، وهو ليس أهلاً للقبول كذلك.
8-عدم صحة الوقف على الجنين ، لأنه غير متيقن الحياة ،وهذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية.
9-حفظ الإسلام للجنين نسبه ، حتى ولو كان الزواج فاسداً وفي هذا منتهى العناية والتكريم لهذا المخلوق الضعيف.
10-للإجهاض أخطار متنوعة على صحة الأم ، وعلى النسل ، وعلى المجتمع ينبغي التحذير منها بكل وسيلة متاحة.
11-حرمة الإجهاض منذ التلقيح ، وأن هذه الحرمة تتفاوت درجاتها ، كلما تقدم العمر بالجنين ، فإذا نفخت فيه الروح أصبحت الجناية كقتل النفس، إلاّ إذا كانت حياة الأم في خطر محقق فعندها يضحى بالجنين في سبيل سلامة أمه.
12-عدم جواز الإجهاض للزانية في أي مرحلة من مراحل الحمل ، لأن في ذلك تشجيعا للرذيلة إلا إذا كانت حياتها في خطر .
13-المسلمة التي وقعت فريسة للاغتصاب وبذلت جهدها في مقاومة الاعتداء الفاجر، لا ذنب لها ، فهي مستكرهة ، وهي بالخيار : إن صبرت واحتسبت وأطاقت حمل ما في بطنها ، فعلى المسلمين إعانتها ورعايتها ورعاية حملها ، أما إذا كان حملها يسبب له متاعب وآلاماً نفسية فيجوز لها إسقاطه ما لم تنفخ فيه الروح.
14-يجوز إسقاط الجنين المشوه تشوهاً خلقياً ، إذا كان التشوه شديداً وكان غير قابل للعلاج وثبت ذلك من خلال لجنة طبية مأمونة ، ما دام الأمر قبل مرور (120) يوما ً على بدء الحمل .
15-يجوز إجراء التلقيح الصناعي الداخلي، والمتمثل بنقل ماء الزوج إلى رحم زوجته فقط ، إذا كان هناك احتمال للإنجاب ، شريطة عدم وجود احتمال الخطأ في نقل ماء الزوج.
16-وأما التلقيح الصناعي الخارجي ، فإنه يجوز كذلك إذا كان من ماء الزوج وبيضة المرأة زوجته فقط ، وشريطة أن تكون الزوجية قائمة ، وأن يتم ذلك برضا الزوجين بالشروط الشرعية التي ذكرها أهل الاختصاص.
17-لا يجوز استخدام الرحم الظئر أو الرحم المستأجرة ، بأي حال من الأحوال ، ولو كانت صاحبة الرحم المستأجرة زوجة ثانية لنفس الرجل ، محافظة على الأنساب .
18-الصحيح أن التلقيح الصناعي الخارجي إن كان بماء غير الزوج أنه لا يعتبر زنا، لمفارقته للزنا ، من حيث عدم توفر ركنه ، فلا يقام فيه الحد،ولكن فيه عقوبة تعزيرية يقدرها الحاكم المسلم ، وهو من الأفعال الشنيعة التي تأباها الفطرة السليمة .
19-لا يجوز الاحتفاظ بالأجنة المجمدة ، حفظاً للأنساب ، ولا يجوز إجراء التجارب عليها إلا إذا كانت مجهضة تلقائياً ، ولا يجوز إنشاء بنوك للأجنة ، كما هو الحال في بلاد الغرب حيث تباع الأجنة المجمدة وتشترى.
20-أن الذي يحدد جنس الجنين بإذن الله هو ماء الزوج ، وليس للأنثى من دور في الذكورة أو الأنوثة.
21-أن جنس الجنين يتحدد ، ويمكن معرفته على مستوى الأنسجة ، في الأسبوع السابع بعد دخول الملك ، حين تعلم الغدة التناسلية ، هل هي مبيض أو خصية ، وأما الأعضاء التناسلية الخارجية ، فتحدد في الأسبوع الثاني عشر ، وقد تمكن الطب الحديث من معرفة جنس الجنين بعد مضي أربعة أشهر من عمر الجنين من خلال الصور التلفزيونية.
اسم الكتاب:أحكام الجنين في الفقه الإسلامي
المؤلف:عمر بن محمد بن إبراهيم غانم
الناشر: دار الأندلس الخضراء / دار ابن الجوزي
عدد الصفحات: 332
التعريف بالكتاب :
جاء الكتاب في مقدمة وتمهيد وخمسة فصول .
ذكر المؤلف في المقدمة أهمية الموضوع ثم خطة البحث بينما ذكر في التمهيد مفهوم الجنين في اللغة والاصطلاح ثم مفهوم الجنين في اصطلاح الفقهاء ، ثم من ناحية طبية .
في الفصل الأول ذكر المؤلف وسائل رعاية الإسلام للجنين من اختيار للأم والأب الصالحين والاهتمام بصحة الجنين وأمه ، وتأجيل إقامة الحدود على الأم حفظاً لجنينها ، والنفقة على الأمل الحامل.
أما في الفصل الثاني فذكر حقوق الجنين فتعرض لمدة الحمل ، أقله ، أكثره ، والحقوق المالية للجنين ونسبه ، وموته والأحكام المتعلقة به.
وخصص الفصل الثالث للإجهاض : مفهومه اللغوي ، وأقسامه ، والجذور التاريخية له ، ثم خطره على الأم والنسل والمجتمع ، وحكمه قبل نفخ الروح وبعده ، وحكم الإجهاض الناتج عن علاقة زنى أو اغتصاب ، وإسقاط الجنين المشوه خلقيا ً .
ثم الفصل الرابع وفيه بحث الأحكام المترتبة على الإجهاض من قصاص وضمان مالي وكفارة ، وحرمان من ميراث .
أما الفصل الخامس فجعله في قضايا فقهية معاصرة ( التلقيح الصناعي والقضايا المتعلقة به ).
وفي نهاية البحث وضع خاتمة ذكر فيها النتائج التي توصل إليها ، ومنها:-
1-أن الجنين قبل الأربعين له حياة ، هي حياة النمو والتكاثر ، وهي حياة النطفة الملحقة – الزيجوت-.
2-أن مرحلة النطفة والعلقة والمضغة والعضلات ، كلها تكون في الأربعين الأولى.
3-أن الروح تنفخ في الجنين بعد مرور مائة وعشرين يوماً وهو ما اكتشفه الطبيب الأمريكي كورين مصدقًا لما جاءت به الأحاديث الشريفة.
4-إن أقصى مدة للحمل هي سنة قمرية واحدة ، ولا عبرة لما ذهب إليه الفقهاء من أقوال تزيد عن هذه المدة بنيت على الظنون والأوهام، ولا أساس لها من الحقيقة ، بل إن معطيات العلم الحديث تبددها .
5-أن للجنين حقوقا مالية كالميراث ، وقد حفظ له الشارع الحكيم نصيبه مع كل الاحتمالات .
6-اتفق الفقهاء على جواز الوصية للجنين مع اختلافهم في بعض الشروط.
7-الهبة لا تصح للجنين عند جمهور الفقهاء،لاشتراطهم القبض فيها ، وهو ليس أهلاً للقبول كذلك.
8-عدم صحة الوقف على الجنين ، لأنه غير متيقن الحياة ،وهذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية.
9-حفظ الإسلام للجنين نسبه ، حتى ولو كان الزواج فاسداً وفي هذا منتهى العناية والتكريم لهذا المخلوق الضعيف.
10-للإجهاض أخطار متنوعة على صحة الأم ، وعلى النسل ، وعلى المجتمع ينبغي التحذير منها بكل وسيلة متاحة.
11-حرمة الإجهاض منذ التلقيح ، وأن هذه الحرمة تتفاوت درجاتها ، كلما تقدم العمر بالجنين ، فإذا نفخت فيه الروح أصبحت الجناية كقتل النفس، إلاّ إذا كانت حياة الأم في خطر محقق فعندها يضحى بالجنين في سبيل سلامة أمه.
12-عدم جواز الإجهاض للزانية في أي مرحلة من مراحل الحمل ، لأن في ذلك تشجيعا للرذيلة إلا إذا كانت حياتها في خطر .
13-المسلمة التي وقعت فريسة للاغتصاب وبذلت جهدها في مقاومة الاعتداء الفاجر، لا ذنب لها ، فهي مستكرهة ، وهي بالخيار : إن صبرت واحتسبت وأطاقت حمل ما في بطنها ، فعلى المسلمين إعانتها ورعايتها ورعاية حملها ، أما إذا كان حملها يسبب له متاعب وآلاماً نفسية فيجوز لها إسقاطه ما لم تنفخ فيه الروح.
14-يجوز إسقاط الجنين المشوه تشوهاً خلقياً ، إذا كان التشوه شديداً وكان غير قابل للعلاج وثبت ذلك من خلال لجنة طبية مأمونة ، ما دام الأمر قبل مرور (120) يوما ً على بدء الحمل .
15-يجوز إجراء التلقيح الصناعي الداخلي، والمتمثل بنقل ماء الزوج إلى رحم زوجته فقط ، إذا كان هناك احتمال للإنجاب ، شريطة عدم وجود احتمال الخطأ في نقل ماء الزوج.
16-وأما التلقيح الصناعي الخارجي ، فإنه يجوز كذلك إذا كان من ماء الزوج وبيضة المرأة زوجته فقط ، وشريطة أن تكون الزوجية قائمة ، وأن يتم ذلك برضا الزوجين بالشروط الشرعية التي ذكرها أهل الاختصاص.
17-لا يجوز استخدام الرحم الظئر أو الرحم المستأجرة ، بأي حال من الأحوال ، ولو كانت صاحبة الرحم المستأجرة زوجة ثانية لنفس الرجل ، محافظة على الأنساب .
18-الصحيح أن التلقيح الصناعي الخارجي إن كان بماء غير الزوج أنه لا يعتبر زنا، لمفارقته للزنا ، من حيث عدم توفر ركنه ، فلا يقام فيه الحد،ولكن فيه عقوبة تعزيرية يقدرها الحاكم المسلم ، وهو من الأفعال الشنيعة التي تأباها الفطرة السليمة .
19-لا يجوز الاحتفاظ بالأجنة المجمدة ، حفظاً للأنساب ، ولا يجوز إجراء التجارب عليها إلا إذا كانت مجهضة تلقائياً ، ولا يجوز إنشاء بنوك للأجنة ، كما هو الحال في بلاد الغرب حيث تباع الأجنة المجمدة وتشترى.
20-أن الذي يحدد جنس الجنين بإذن الله هو ماء الزوج ، وليس للأنثى من دور في الذكورة أو الأنوثة.
21-أن جنس الجنين يتحدد ، ويمكن معرفته على مستوى الأنسجة ، في الأسبوع السابع بعد دخول الملك ، حين تعلم الغدة التناسلية ، هل هي مبيض أو خصية ، وأما الأعضاء التناسلية الخارجية ، فتحدد في الأسبوع الثاني عشر ، وقد تمكن الطب الحديث من معرفة جنس الجنين بعد مضي أربعة أشهر من عمر الجنين من خلال الصور التلفزيونية.
اسم الكتاب:أحكام الجنين في الفقه الإسلامي
المؤلف:عمر بن محمد بن إبراهيم غانم
الناشر: دار الأندلس الخضراء / دار ابن الجوزي
عدد الصفحات: 332
التعريف بالكتاب :
جاء الكتاب في مقدمة وتمهيد وخمسة فصول .
ذكر المؤلف في المقدمة أهمية الموضوع ثم خطة البحث بينما ذكر في التمهيد مفهوم الجنين في اللغة والاصطلاح ثم مفهوم الجنين في اصطلاح الفقهاء ، ثم من ناحية طبية .
في الفصل الأول ذكر المؤلف وسائل رعاية الإسلام للجنين من اختيار للأم والأب الصالحين والاهتمام بصحة الجنين وأمه ، وتأجيل إقامة الحدود على الأم حفظاً لجنينها ، والنفقة على الأمل الحامل.
أما في الفصل الثاني فذكر حقوق الجنين فتعرض لمدة الحمل ، أقله ، أكثره ، والحقوق المالية للجنين ونسبه ، وموته والأحكام المتعلقة به.
وخصص الفصل الثالث للإجهاض : مفهومه اللغوي ، وأقسامه ، والجذور التاريخية له ، ثم خطره على الأم والنسل والمجتمع ، وحكمه قبل نفخ الروح وبعده ، وحكم الإجهاض الناتج عن علاقة زنى أو اغتصاب ، وإسقاط الجنين المشوه خلقيا ً .
ثم الفصل الرابع وفيه بحث الأحكام المترتبة على الإجهاض من قصاص وضمان مالي وكفارة ، وحرمان من ميراث .
أما الفصل الخامس فجعله في قضايا فقهية معاصرة ( التلقيح الصناعي والقضايا المتعلقة به ).
وفي نهاية البحث وضع خاتمة ذكر فيها النتائج التي توصل إليها ، ومنها:-
1-أن الجنين قبل الأربعين له حياة ، هي حياة النمو والتكاثر ، وهي حياة النطفة الملحقة – الزيجوت-.
2-أن مرحلة النطفة والعلقة والمضغة والعضلات ، كلها تكون في الأربعين الأولى.
3-أن الروح تنفخ في الجنين بعد مرور مائة وعشرين يوماً وهو ما اكتشفه الطبيب الأمريكي كورين مصدقًا لما جاءت به الأحاديث الشريفة.
4-إن أقصى مدة للحمل هي سنة قمرية واحدة ، ولا عبرة لما ذهب إليه الفقهاء من أقوال تزيد عن هذه المدة بنيت على الظنون والأوهام، ولا أساس لها من الحقيقة ، بل إن معطيات العلم الحديث تبددها .
5-أن للجنين حقوقا مالية كالميراث ، وقد حفظ له الشارع الحكيم نصيبه مع كل الاحتمالات .
6-اتفق الفقهاء على جواز الوصية للجنين مع اختلافهم في بعض الشروط.
7-الهبة لا تصح للجنين عند جمهور الفقهاء،لاشتراطهم القبض فيها ، وهو ليس أهلاً للقبول كذلك.
8-عدم صحة الوقف على الجنين ، لأنه غير متيقن الحياة ،وهذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية.
9-حفظ الإسلام للجنين نسبه ، حتى ولو كان الزواج فاسداً وفي هذا منتهى العناية والتكريم لهذا المخلوق الضعيف.
10-للإجهاض أخطار متنوعة على صحة الأم ، وعلى النسل ، وعلى المجتمع ينبغي التحذير منها بكل وسيلة متاحة.
11-حرمة الإجهاض منذ التلقيح ، وأن هذه الحرمة تتفاوت درجاتها ، كلما تقدم العمر بالجنين ، فإذا نفخت فيه الروح أصبحت الجناية كقتل النفس، إلاّ إذا كانت حياة الأم في خطر محقق فعندها يضحى بالجنين في سبيل سلامة أمه.
12-عدم جواز الإجهاض للزانية في أي مرحلة من مراحل الحمل ، لأن في ذلك تشجيعا للرذيلة إلا إذا كانت حياتها في خطر .
13-المسلمة التي وقعت فريسة للاغتصاب وبذلت جهدها في مقاومة الاعتداء الفاجر، لا ذنب لها ، فهي مستكرهة ، وهي بالخيار : إن صبرت واحتسبت وأطاقت حمل ما في بطنها ، فعلى المسلمين إعانتها ورعايتها ورعاية حملها ، أما إذا كان حملها يسبب له متاعب وآلاماً نفسية فيجوز لها إسقاطه ما لم تنفخ فيه الروح.
14-يجوز إسقاط الجنين المشوه تشوهاً خلقياً ، إذا كان التشوه شديداً وكان غير قابل للعلاج وثبت ذلك من خلال لجنة طبية مأمونة ، ما دام الأمر قبل مرور (120) يوما ً على بدء الحمل .
15-يجوز إجراء التلقيح الصناعي الداخلي، والمتمثل بنقل ماء الزوج إلى رحم زوجته فقط ، إذا كان هناك احتمال للإنجاب ، شريطة عدم وجود احتمال الخطأ في نقل ماء الزوج.
16-وأما التلقيح الصناعي الخارجي ، فإنه يجوز كذلك إذا كان من ماء الزوج وبيضة المرأة زوجته فقط ، وشريطة أن تكون الزوجية قائمة ، وأن يتم ذلك برضا الزوجين بالشروط الشرعية التي ذكرها أهل الاختصاص.
17-لا يجوز استخدام الرحم الظئر أو الرحم المستأجرة ، بأي حال من الأحوال ، ولو كانت صاحبة الرحم المستأجرة زوجة ثانية لنفس الرجل ، محافظة على الأنساب .
18-الصحيح أن التلقيح الصناعي الخارجي إن كان بماء غير الزوج أنه لا يعتبر زنا، لمفارقته للزنا ، من حيث عدم توفر ركنه ، فلا يقام فيه الحد،ولكن فيه عقوبة تعزيرية يقدرها الحاكم المسلم ، وهو من الأفعال الشنيعة التي تأباها الفطرة السليمة .
19-لا يجوز الاحتفاظ بالأجنة المجمدة ، حفظاً للأنساب ، ولا يجوز إجراء التجارب عليها إلا إذا كانت مجهضة تلقائياً ، ولا يجوز إنشاء بنوك للأجنة ، كما هو الحال في بلاد الغرب حيث تباع الأجنة المجمدة وتشترى.
20-أن الذي يحدد جنس الجنين بإذن الله هو ماء الزوج ، وليس للأنثى من دور في الذكورة أو الأنوثة.
21-أن جنس الجنين يتحدد ، ويمكن معرفته على مستوى الأنسجة ، في الأسبوع السابع بعد دخول الملك ، حين تعلم الغدة التناسلية ، هل هي مبيض أو خصية ، وأما الأعضاء التناسلية الخارجية ، فتحدد في الأسبوع الثاني عشر ، وقد تمكن الطب الحديث من معرفة جنس الجنين بعد مضي أربعة أشهر من عمر الجنين من خلال الصور التلفزيونية.
التعليقات